قام مسؤولى " محكمة التمييز " بإرساء مبدأً جديداً في حكمها المتعلق بطعن أحد المواطنين على قرار سحب جنسيته، عندما أخضعت قرارات الحكومة في مسألة سحب الجنسية .
قام مسؤولى " محكمة التمييز " بإرساء مبدأً جديداً في حكمها المتعلق بطعن أحد المواطنين على قرار سحب جنسيته، عندما أخضعت قرارات الحكومة في مسألة سحب الجنسية بالتأسيس لرقابة القضاء، باعتبارها من الأعمال الإدارية، ولا تدخل في نطاق أعمال السيادة، مستندة في حكمها على المادة 27 من الدستور التي تنص على أنّ «الجنسية الكويتية يُحدّدها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون».
علمآ بأن ، المحكمة قضت في جلستها، برئاسة وكيل المحكمة المستشار محمد السيد يوسف الرفاعي، بإلغاء حكم محكمة أول درجة المؤيد بالاستئناف، والقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى سحب الجنسية، مؤكدة أنّ الحكم جانبه الصواب، وأنّ قرار سحب الجنسية ليس أمراً سيادياً، وهو من اختصاص المحاكم الإدارية، وعليه أعادت دعوى الطاعن إلى محكمة أول درجة للفصل فيها كونها محكمة مختصة.
هذا وقد أكدت المحكمة في منطوق حكمها، أنّ الحكم المطعون فيه لم يفرق بين هذين النوعين من القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية «المنح والسحب» وقضى بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وهو حكم معيب يستوجب تمييزه، ولاسيما أنّ دعوى الطاعن لا تتعلق بقرار منح الجنسية أو عدم منحها له، ومن ثم تخرج منازعته من نطاق أعمال السيادة، وتتعلق بعمل من أعمال الإدارة التي تختص بها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية إلغاءً وتعويضاً.
والجدير بالذكر ، أن عضو مجلس الأمة السابق المحامي عبدالله الكندري وكيل المدعي أكد أن «الحكم استند إلى نص المادة 27 من الدستور التي تمنع سحب أو إسقاط الجنسية إلا بمقتضى نص قانوني، وأن القرار الصادر بسحب الجنسية لم يستند إلى نص بالقانون، إنما استند لقرار من جهة الإدارة، وبالتالي يخضع للرقابة القضائية».
وأوضح الكندري أنّ «المادة 166 من الدستور تعطي الجميع الحق بالتقاضي، كما أن الجنسية الأصلية لا يحق لجهة الإدارة سحبها»، لافتاً إلى أن «هناك قرارات تختص بالجنسية تخضع لرقابة القضاء».
وبيّن الكندري أن الدعوى «أقامها ضد الحكومة بسبب تعسفها باستخدام ورقة سحب الجنسية دون وجه حق وبشكل قد يُقصد به ظلم وابتزاز بعض المخالفين لسياساتها، وليعود الحق للقضاء للفصل في هذا الموضوع المصيري»، معتبراً أن «الحكم انتصار للحريات ويقطع الطريق على التعسف».