ان وزارة الداخلية قد اعلنت عبر بيانا لها أمس، ان الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اثناء حملاتها التموينية المكبرة للحد من الجرائم التموينية، قد تمكنت من ضبط حوالي 1582 قضية تموينية مختلفه، التي من ضمنها 419 قضية بيع باسعار ازيد، للسلع الغذائية وايضا الغير غذائية، بالاضافه الي ضبط 25 قضية لاستيلاء على السلع المدعومة، وفي هذا السياق قد كشف المحامي أشرف ناجي عن عقوبة إخفاء واحتكار السلع والمنتجات، واشار إلى أن قانون جهاز حماية المستهلك قد حدد عقوبة قويه لكل من يقوم بممارسه جرائم التلاعب الغش والخداع بالسلع والمنتجات
بما ينص قانون حماية المستهلك؟
ان بحسب المادة رقم 71 من 181 لسنة 2018 لإصدار قانون حماية المستهلك، قد نصت على حظر احتكار السلع التجارية، حيث تم تحديد لها عقوبة، وجاءت في المادة رقم 8 من القانون، وقد حددت عقوبة عند العود، وهي الحبس لفتره لا تقل عن سنتين، ولا تتجاوز عن 5 سنين، وممكن ان تتضاعف بجميع الأحوال
غرامة بالملايين
أن قانون حماية المستهلك قد حدد عقوبة اخري قويه وذلك لكل من حظر أو احتكر أو قام باخفاء المنتجات الاستراتيجية المجهزة للبيع عن التداول، أو ساهم في عدم طرحها بالأسواق للبيع، أو امتنع عن بيعها
ويعاقب بالحبس فتره لا تقل عن عام، ويقوم بدفع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيها، ولا تزيد عن ال 2 مليون جنيها أو يقوم بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة سبب الجريمة أو الأكبر منها
التلاعب بالأسعار
وعندما تعرض السلعة التي تم احتكارها حياة المستهلك الي الخطر، أو يصيب بسببها بمرض مزمن، تكون العقوبه في ذلك الوقت بالحبس والغرامة، وقد تبدأ الغرامة من 100 ألف جنيها، وقد تصل الي مبلغ 2 مليون جنيها
أو يتم معاقبته بإحدى العقوبتين، كما يتم معاقبه المتهم بالحبس فتره لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 اعوام، وذلك علي أن تضاعف قيمة الغرامة، عندما يكون الشخص قد عاد لممارسة ذلك النشاط الإجرامي مره اخرى.