قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بإصدار قرار المجلس رقم (18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف السيارات في إمارة دبي.
هذا ونص القرار على استبدال المادة السادسة من قرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي وتعديلاته. ويفصل النص الجديد توقيت رسوم وقوف السيارات في الإمارة ، حيث تستحق رسوم المواقف الجانبية لمدة 14 ساعة ، تبدأ من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً ، في جميع أيام الأسبوع ، باستثناء أيام الأحد والرسمية. أيام. العطل.
أما بالنسبة لمواقف السيارات متعددة الطوابق ، يجب دفع رسوم لمدة 24 ساعة ، وسبعة أيام في الأسبوع ، والحد الأقصى لاستخدام المواقف العامة هو أربع ساعات متواصلة للوقوف الجانبي ، و 24 ساعة متصلة لوقوف السيارات في الفناء ، و 30 يومًا متواصلة للوقوف متعدد الطوابق .
كما انه ووفقًا لهذا القرار ، يجوز للمدير العام ورئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات بدبي تعديل أو تقليص أوقات استحقاق رسوم المواقف أو عدم إخضاع أشخاص أو أماكن أو أوقات معينة ، وفقًا لل المعايير المعتمدة في هذا. ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتاريخ نشره.