كشفت «محكمة العدل الدولية» عن صدور قرارها، حول الطلب الذي تم تقديمه من جنوب أفريقيا، لفرض إجراءات طارئة ضد دولة إسرائيل، التي قامت بارتكاب جرائم «إبادة جماعية» بسبب عمليتها العسكرية على الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع «غزة».
محكمة العدل الدولية
يطلق عليها اسم «المحكمة العالمية»، هي أعلى هيئة قانونية تتبع للأمم المتحدة، تأسست خلال عام 1945 للتعامل مع النزاعات ما بين الدول، وتختلف عن «المحكمة الجنائية الدولية» التي يقع مقرها في «لاهاي»، وتتعامل مع تهم جرائم الحرب التي يتم توجيهها ضد الأفراد.
النزاعات الحدودية
وتتعامل هيئة «محكمة العدل الدولية» المؤلفة من خمسة عشر قاضياً، والتي سيضاف لها قاضي واحد فقط من كل طرف في القضية، وتدين دولة إسرائيل وتتهمها بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة، التي وقعتها خلال عام 1948 بين جنوب أفريقيا لمنع جريمة الإبادة الجماعية.
منع الإبادة الجماعية
وتلزم اتفاقية «منع الإبادة الجماعية» كافة الدول الموقعة بعدم إرتكاب هذه الجرائم والمعاقبة عليها، وتعرّف هذه المعاهدة بأنها «الأفعال المرتكبة» بقصد التدمير الجزئي أو الكلي، لجماعة إثنية أو دينية أو قومية أو عنصرية.
ويتكون ملف القضية من 84 صفحة، توضح فيه جنوب أفريقيا إن إسرائيل تسببت في قتل الفلسطينيين في غزة، ودمرتهم جسديا، ولم توفر لهم الماء والغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية خلال الحرب الدائرة مع «حماس».
مخالفة نص الاتفاقية
وأن هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل، التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، وانتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية، وتقاعست عن منع مسؤولين فيها، من التحريض على الإبادة الجماعية، مما تسبب في مخالفة نص الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من «المحكمة العالمية» فرض تدابير طوارئ، لإيقاف الانتهاكات التي تواجه إسرائيل اتهامات بارتكابها، وستصدر المحكمة حكمها في تمام الساعة 1 ظهرا «1200 بتوقيت غرينتش» في جلسة يتوقع أن تستمر حوالى ساعة.